أحمد بن عبد الرزاق الدويش

29

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به - صلى الله عليه وسلم - ، وقد أمر الله بذلك ، فقال تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } ( 1 ) ومما أتى به أنه لا يصافح النساء ، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل ، ولا نعلم دليلا صارفا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1742 ) س : هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده ؟ ج : لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم ، ولو توقت بثوبها ؛ لما روى البخاري في ( صحيحه ) رحمه

--> ( 1 ) سورة الحشر الآية 7